السيد محمد حسن الترحيني العاملي

383

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

من المفصل من غير نظر إلى الأصابع ، مع احتماله ( 1 ) ، ولو كان قدمان على ساق واحد فكالكف ( 2 ) . ( وفي ) السرقة ( الثالثة ) بعد قطع اليد والرجل ( يحبس أبدا ) ( 3 ) إلى أن يموت ، ولا يقطع من باقي أعضائه . ( وفي الرابعة ) بأن سرق من الحبس ، أو من خارجه لو اتفق خروجه لحاجة ، أو هرب به ( يقتل ) ( 4 ) . ( ولو ذهبت يمينه ( 5 ) . . . )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب حد السرقة حديث 1 .